الشيخ الجواهري
48
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) المراد أنّه يجب النية في ( الوقوف بالمشعر ) ولا تجزي النية عند الإحرام [ 1 ] . و [ الظاهر ] [ 2 ] حصول الوقوف الواجب بالصلاة في الموقف أو الدعاء فيه وإن لم يعلم أنّه الموقف ولم ينو الوقوف . ولكن قد يقال بصحّة الحج مع ذلك وإن فات الوقوف بخصوصه لفوات نيته ، فتأمّل جيّداً . [ حدّ المشعر ] : ( و ) كيف كان ف ( - حدّه ) أي المشعر ( ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ) [ 3 ] . والمأزمان - بكسر الزاء وبالهمز ، ويجوز التخفيف بالقلب ألفاً - الجبلان بين عرفات والمشعر [ 4 ] . [ لو وقف بغير المشعر ] : ( و ) كيف كان ف ( - لا ) يجزي أن ( يقف بغير المشعر ) اختياراً أو اضطراراً [ 5 ] .
--> ( 1 ) انظر المبسوط 1 : 384 . ( 2 ) انظر الوسائل 14 : 45 ، ب 25 من الوقوف بالمشعر . ( 3 ) المنتهى 11 : 96 . ( 4 ) المدارك 7 : 421 . ( 5 ) الوسائل 14 : 17 ، ب 8 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 . ( 6 ) الفقيه 2 : 464 ، ح 2979 . الوسائل 14 : 18 ، ب 8 من الوقوف بالمشعر ، ح 6 . ( 7 ) الوسائل 14 : 17 ، ب 8 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 . ( 8 ) المصدر السابق : 18 ، ح 4 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 11 ) الصحاح 5 : 1861 . ( 12 ) القاموس المحيط 4 : 74 .